محمد جواد مغنية

279

الفقه على مذاهب الخمسة

اليوم العاشر « 1 » . ويدعو الحاج بعرفة ، ويلح في الدعاء - استحبابا . ثم يتجه إلى المزدلفة يصلي فيها صلاة المغرب والعشاء ليلة العيد جامعا بينهما - استحبابا بالاتفاق . ويجب عليه المبيت في هذه الليلة بالمزدلفة عند الحنفية والشافعية والحنابلة . ولا يجب عند الإمامية والمالكية ، ولكنه الأفضل . وفيها يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر عند الإمامية والحنفية ، ومستحب عند غيرهم . ومن المزدلفة يأخذ الحاج سبعين حصاة - استحبابا - ليرميها بمنى . ثم يتجه إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم العيد ، فيرمي جمرة العقبة متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا ، ويرميها بين طلوع الشمس وغيابها ، ويكبر ويسبح عند الرمي - استحبابا . ثم يذبح ، ان كان متمتعا ، غير مكي بالاتفاق ، ولا يجب على المفرد بالاتفاق ، ولكن يستحب ، أما القارن فيجب عليه الذبح عند الأربعة ، ولا يجب عليه عند الإمامية إلا إذا صحب معه الأضحية وقت الإحرام ، وإذا تمتع المكي وجب عليه الذبح عند الإمامية ، ولا يجب عند بقية المذاهب . ثم يحلق ، أو يقصر - متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا - ويحل له بالحلق أو التقصير ما حرم عليه إلا النساء عند الحنابلة والشافعية والحنفية ، وإلا النساء والطيب عند الإمامية والمالكية . ثم يعود إلى مكة في نفس اليوم ، أي يوم العيد ، فيطوف طواف الزيارة ،

--> « 1 » يجب الوقوف بعرفة في جميع الوقت المحدد عند الإمامية . وتكفي ولو لحظة منه عند غيرهم . وأجمعت المذاهب على استحباب الجمع بين الصلاتين ، لأن النبي ( ص ) جمع بعرفة .